السيد مصطفى الخميني
198
واجبات الصلاة
أو زادها تبطل الصلاة ، عمدا كان ، أو سهوا وجهلا ، كسائر الأركان . بل ظاهر المتأخرين بطلانها بالاخلال بالجهات الطارئة ، كقوله : الله تعالى أكبر ( 1 ) . واختار بعض سادة العصر ركنيتها في الجملة ، وقال بصحتها عند زيادتها السهوية ، دون العمدية ( 2 ) . وهذا هو الظاهر من عنوان الوسائل حيث قال : الباب الثاني : بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام ولو نسيانا ، ووجوب الإعادة مع تيقن الترك ، لا مع الشك ( 3 ) انتهى ، مع أنه ( قدس سره ) ، لم يعنون بابا لبطلانها بزيادتها ، بخلاف الركوع ، فإنه قد عنون هناك بابا لبطلانها بزيادته ( 4 ) ، فليراجع . مقتضى القواعد العامة هذا ، ومقتضى عموم لا تعاد . . . ( 5 ) صحتها بدونها وبنقيصتها ، إلا مع
--> 1 - انظر قواعد الأحكام : 32 / السطر 15 ، ذكرى الشيعة : 178 / السطر 26 ، جامع المقاصد 2 : 237 ، العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 1 . 2 - هو السيد الشاهرودي ، العروة الوثقى 1 : 613 ، كتاب الصلاة ، فصل في واجبات الصلاة ، التعليقة 4 و 5 . العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، التعليقة 4 . 3 - وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 . 4 - وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 . 5 - وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 .